الشيخ محمد الجواهري
328
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
ثمّ إذا كان الواجب عليه حجاً نذرياً أو غيره وكان وجوبه فورياً فحاله ما ذكرنا في حجّة الإسلام ( 1 ) من عدم جواز حجّ غيره ، وأنه لو حجّ صحّ أو لا ، وغير ذلك من التفاصيل المذكورة بحسب القاعدة .
--> موسوعة الإمام الخوئي 26 : 36 . فإطلاق قوله هنا إنه قلنا بالإجزاء لو تخيل أنه غير بالغ فحج ندباً بالغاً يجزي غير صحيح . ( 1 ) في هذا تعريض بما في المستمسك حيث قال : « وهو إنما يتم لو كان عدم صحة غير حج الإسلام في المسألة السابقة من جهة أن الأمر بحج الإسلام يمنع من مشروعية غيره ، أو من إمكان التعبد بغيره ، أما إذا كان من جهة النصوص فالتعدي من موردها - وهو حج الإسلام - غير ظاهر ، فأدلة المنع ليست كلها مطردة في المقامين » المستمسك 10 : 175 طبعة بيروت .